عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

368

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 368 ] فيمن قال في صحته لمدبر وعبد أحدكما حر من كتاب ابن سحنون , عن أبيه : ومن قال في صحته لمدبر وعبد ( له ) ( 1 ) أحدكما حر سئل , فإن قال : أردت هذا . حلف في قولي , وصدق , وعتق , وإن قال : لم أرد واحدا بعينه , فليتر من شاء منهما فيعتقه , فإن مات قبل ان يسأل , نظر فإن حمل الثلث المدبر , عقد الآخر من رأس المال . كمن قال ذلك لعبدين , فاستحق أحدهما بحرية , فإنما يعتق المدبر ما ترك سوى القن , ولا حجة للمدبر إذا حمله الثلث , فإن لم يحمله , عتق ما حمل , وخير الورثة بين أن يعتقوا ما بقي من المدبر , أو عتق جميع القن , كما كان لوليهم , فإن اختاروا باقي المدبر , رق القن , وإن اختاروا القن . عتق وعلم أنه الذي كان له العتق في الصحة . ولو قال لمدبر وعبدين في الصحة : أحدكم حر . ثم مات ولم يذكر كا أراد , فإن حمل المدبر الثثل , عتق وخير الورثة , في عتق أحد العبدين , وإن لم يحمله , عتق ما حمل , وخيروا في عتق باقيه . أو أحد العبدين رآه أيعتق المدبر في ثلث نفسه , وفى ثلث أرفع العبدين عن لم يدع غيرهم , ولا يعتق في الأدنى , فإن اختاروا أدنى العبدي , فلا حجة للمدبر , وإن أعتقوا / الرفيع , فهم متطوعون في الفضل . فيمن قال في مرضه أو وصيته لمدبر وعبد أحدكما حر أو قال استهموا بينهما ف ' عتقوا من خرج أو قال لعبديه : أحدكما حر فظهر ان أحدكما معتق من كتاب ابن المواز , وذكر نحوه ابن حبيب عن ابن الماجشون , ونحو ذلك روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته أو وصيته , في عبد له مدبر في صحته : أحدكما حر , فليسهم على نصف قيمتها , فإن خرج المدبر عتق وإن . . .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل .